zhoralsosn عضوه جديده
عدد المساهمات : 36 نقاطي : 25406 تاريخ التسجيل : 23/06/2010
| موضوع: تابع سلسلة سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الأحد يوليو 11, 2010 10:05 am | |
| هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة . الأولى : عمرة الحديبية سنة ست ، فصده المشركون عن البيت ، فنحر وحلق حيث صد هو وأصحابه وحلوا . الثانية : عمرة القضية في العام المقبل دخلها ، فأقام بها ثلاثا ، ثم خرج . الثالثة : عمرته التي قرنها مع حجته . الرابعة : عمرته من الجعرانة ، ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة ، كما يفعله كثير من الناس اليوم ، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة ، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشر سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة ، ولم يفعله أحد على عهده قط إلا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، لأنها أهلت بالعمرة ، فحاضت فأمرها فقرنت ، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها ، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحبها بحج وعمره مستقلين ، فإنهن كن متمتعات ، ولم يحضن ، ولم يقرن ، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها ، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها ، وكانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين فإنهم يكرهون العمرة فيها ، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك ، وأما في رمضان ، فموضع نظر ، وقد صح عنه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وقد يقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته ، فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك ، فكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم ، وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم . ولم يحفظ عنه أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة ، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة عشر ، ولما نزل فرض الحج ، بادر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير ، فإن فرضه تأخر إلى سنة تسع أو عشر . وأما قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فإنها وإن نزلت سنة ست ، فليس فيها فريضة الحج وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة ، بعد الشروع فيهما . ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج ، فتجهزوا للخروج معه ، وسمع بذلك من حول المدينة ، فقدموا يريدون الحج ، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون ، وكانوا من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله مد البصر ، وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعا ، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام ، وواجباته وسننه ، فصلى الظهر ، ثم ترجل ، وأدهن ، ولبس إزاره ورداءه ، وخرج فنزل بذي الحليفة ، فصلى بها العصر ركعتين . | |
|
zhoralsosn عضوه جديده
عدد المساهمات : 36 نقاطي : 25406 تاريخ التسجيل : 23/06/2010
| موضوع: يتبع الأحد يوليو 11, 2010 10:19 am | |
| ثم بات بها ، وصلى بها المغرب والعشاء ، والصبح والظهر ، وكان نساؤه كلهن معه ، وطاف عليهن تلك الليلة ، فلما أراد الإحرام ، اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه ، ثم طيبته [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته ، ثم استدامه ، ولم يغسله ، ثم لبس إزاره ورداؤه ، ثم صلى الظهر ركعتين ، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه . ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتين . وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين ، وأشعرها في جانبها الأيمن ، فشق صفحة سنامها ، وسلت الدم عنها . وإنما قلنا : إنه أحرم قارنا . لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك ، ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالمعجمة : وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر ، وأهل في مصلاه ، ثم ركب ناقته ، فأهل أيضا ثم أهل أيضا لما استقلت به على البيداء ، وكان يهل بالحج والعمرة تارة ، وبالحج تارة ، لأن العمرة جزء منه ، فمن ثم قيل : قرن . وقيل : تمتع . وقيل : أفرد . وقول ابن حزم إن ذلك قبل الظهر بيسير . وهم منه ، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر ، ولم يقل أحد قط : إن إحرامه كان قبل الظهر . فلا أدري من أين له هذا . ثم لبى ، فقال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه ، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بها وكان حجه على رحل لا محمل وزاملته تحته ، وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما . وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة ، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقرآن إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي ، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة . وولدت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]محمد بن أبي بكر فأمرها أن تغتسل ، وتستثفر بثوب وتحرم وتهل . ففية جواز غسل المحرم ، وأن الحائض تغتسل ، وأن الإحرام يصح من الحائض . ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسم وهو يلبي بتلبيته المذكورة ، والناس معه يزيدون فيها وينقصون ، وهو يقرهم . فلما كان بالروحاء ، رأى حمار وحش عقيرا قال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله ، ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات . ثم مضى حتى إذا كان بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم ، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد ، والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال . ثم سار حتى إذا نزل بالعرج ، وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر ، فطلع الغلام وليس معه البعير ، فقال : أين بعيرك ؟ قال : أضللته البارحة . فقال أبو بكر : بعيرا واحدا وتضله ! فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ، ويقول : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- 91 - ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء ، أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحش ، فرده ، وقال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فلما مر بوادي عسفان قال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ذكره أحمد . فلما كان بسرف حاضت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وقال لأصحابه بسرف : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات ، فلما كان بمكة ، أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ، ويحل من إحرامه ، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه ، ولم ينسخ ذلك شيء البتة ، بل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قال : ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة بآبار الزاهر ، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة ، وصلى بها الصبح ، ثم اغتسل من يومه ، ونهض إلى مكة ، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون ، وكان في العمرة يدخلها من أسفلها ، ثم سار حتى دخل المسجد ، وذلك ضحى . وذكر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة ، وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ، ودعا ، وذكر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أنه كان إذا نظر إلى البيت قال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ، ويكبر ، ويقول : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، حينا ربنا بالسلام ، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ، وتكريما ومهابة ، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا وهو مرسل . فلما دخل المسجد ، عمد إلى البيت ، ولم يركع تحية المسجد ، فإن تحية المسجد الحرام الطواف ، فلما حاذى الحجر ، استلمه ، ولم يزاحم عليه ، ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ، ولم يرفع يديه ، ولم يقل : نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا . ولا افتتحه بالتكبير ، ولا حاذى الحجر بجميع بدنه ، ثم انفتل عنه وجعله على شقه الأيمن ، بل استقبله واستلمه ، ثم أخذ على يمينه ، ولم يدع عند الباب ، ولا تحت الميزاب ، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ، ولا وقت للطواف ذكرا معينة ، بل حفظ عنه بين الركنين : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]ورمل فيطوافه هذه الثلاثة الأشواط ، وقارب بين خطاه ، واضطبع بردائه ، فجعله على أحد كتفيه ، وأبدى كتفه الآخر ومنكبه ، وكلما حاذى الحجر الأسود أشار إليه ، واستلمه بمحجنه وقبل المحجن ، وهو عصا محنية الرأس . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله ، ولا قبل يده عند استلامه ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود ، وثبت عنه أنه استلمه بيده ، فوضع يده عليه ، ثم قبلها ، وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه ، فهذه ثلاث صفات وذكر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وكلما أتى على الحجر الأسود قال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الله أكبر ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ، ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط . فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام ، فقرأ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فركع ركعتين ، والمقام بينه وبين البيت ، قرأ فيهما بعد الفاتحة بـ " سورتي الإخلاص " وقراءته الآية بيان منه المراد منها لله بفعله ، فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر ، فاستلمه ، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله ، فلما دني منه قرأ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أبدأ بما بدأ الله به [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على الأمر . ثم رقى عليه حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبره ، وقال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة يمشي فلما انصبت قدماه سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد ، مشى ، وذلك قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى ، والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه . فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها ; واستقبل البيت ، وكبر الله ووحده ، وفعل كما فعل على الصفا ، فلما أكمل سعيه عند المروة ، أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ، وأمرهم أن يحلوا الحل كله ، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية ، ولم يحل من أجل هديه ، وهناك قال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا ، وللمقصرين مرة . وأما نساؤه فأحللن ، وكن قارنات إلا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل بالحيض ، وأمر من أهل كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي ، وأن يحل إن لم يكن معه هدي . وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة ، فأقام أربعة أيام يقصر الصلاة ، فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى منى ، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ، ولم يدخلوا إلى المسجد ، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم . فلما وصل إلى منى ، نزل وصلى بها الظهر والعصر وبات بها ، فلما طلعت الشمس ، سار إلى عرفة ، وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم ، وكان من الصحابة الملبي ، ومنهم المكبر ، وهو يسمع ولا ينكر ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره ، وهي قرية شرقي عرفات ، وهي خراب اليوم ، فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت ، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة . فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة ، قرر فيها قواعد الإسلام ، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية ، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض ، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه ، ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله ، وأوصاهم بالنساء خيرا وذكر الحق الذي لهن وعليهن ، وأن الواجب لهن الرزق ، والكسوة بالمعروف ، ولم يقدر ذلك تقديرا ، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن ، وأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله ، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به ، ثم أخبرهم أنهم مسئولون عنه ; واستنطقهم بماذا يقولون ، وبماذا يشهدون ; فقالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فرفع أصبعه إلى السماء ، واستشهد الله عليهم ثلاث مرات ، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين جلس بينهما . فلما أتمها ، أمر بلالا فأذن ، ثم أقام ، فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما القراءة وكان يوم الجمعة ، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة ، ثم أقام ، فصلى العصر ركعتين أيضا ، ومعه أهل مكة ، فصلوا بصلاته قصرا وجمعا ، وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة . فلما فرغ من صلاته ، ركب حتى أتى الموقف ، فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات ، واستقبل القبلة ، وجعل حبل المشاة بين يديه ، وكان على بعيره ، فأخذ في الدعاء والتفرع والابتهال إلى غروب الشمس ، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة ، وأخبر أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ، ويقفوا بها ، فإنها من أثر إرث أبيهم إبراهيم ، وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره ، كاستطعام المسكين ، وأخبرتم أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ذكره [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. ومما ذكر من دعائه هناك : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] اللهم إنك تسمع كلامي ، وترى مكاني ، وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري ، أنا البائس الفقير ، المستغيث المستجير ، الوجل المشفق ، المقر المعترف بذنوبه ، أسألك مسألة المسكين ، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل ، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته ، وفاضت لك عيناه ، وذل جسده ، ورغم أنفه لك ، اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا ، وكن بي رءوفا رحيما يا خير المسئولين ، ويا خير المعطين ذكره [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. وذكر أحمد من حديث [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]عن أبيه ، عن جده : كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وأسانيد هذه الأدعية فيها لين . وهنا أنزلت عليه : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] . وهناك سقط رجل عن راحلته ، فمات فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ، ولا يمس بطيب وأن يغسل بماء وسدر ، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي . وفيه اثنا عشر حكما : الأول : وجوب غسل الميت . الثاني : أنه لا ينجس بالموت ، لأنه لو تنجس ، لم يزده غسله إلا نجاسة . الثالث : أن الميت يغسل بماء وسدر . الرابع : أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته . الخامس : إباحة الغسل للمحرم . السادس : أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر . السابع : أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين ، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه . الثامن : جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين . التاسع : أن المحرم ممنوع من الطيب . العاشر : أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه . الحادي عشر : منع المحرم من تغطية وجهه وبإباحته قال ستة من الصحابة ، واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء ، وأجابوا عن قوله : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بأن هذه اللفظة غير محفوظة . الثاني عشر : بقاء الإحرام بعد الموت . فلما غربت الشمس ، واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة ، أفاض من عرفة ، وأردف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]خلفه ، وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليضرب طرف رجليه ، وهو يقول : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أي : بالإسراع . وأفاض من طريق المأزمين ، ودخل عرفة من طريق ضب ، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف بين الطريق ، ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من المسير ليس بالسريع ولا البطيء فإذا وجد فجوة - وهو المتسع - نص سيره ، أي : رفعه فوق ذلك ، وكلما أتى ربوة من الربى أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد . وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية ، فلما كان في أثناء الطريق نزل ، فبال وتوضأ وضوءا خفيفا ، فقال له أسامة : الصلاة يا رسول الله . قال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ثم سار حتى أتى مزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة ، ثم أمر بالأذان ، فأذن المؤذن ، ثم أقام ، فصلى المغرب قبل حط الرحال ، وتبريك الجمال ، فلما حطوا رحالهم أمر ، فأقيمت الصلاة ، ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان ، ولم يصل بينهما شيئا ، ثم نام حتى أصبح . ولم يحيي تلك الليلة ، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء ، وأمر في تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر ، وكان عند غيبوبة القمر ، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، وأما الحديث الذي فيه أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]رمت قبل الفجر ، فحديث منكر أنكره أحمد وغيره ، ثم ذكر حديث [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وأحاديث غيره ، ثم قال : ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث ، فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي ، أما من قدمه من النساء : فرمين قبل طلوع الشمس للعذر ، والخوف عليهن من المزاحمة ، وهذا الذي دلت عليه السنة : جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض أو كبر ، وأما القادر الصحيح " ، فلا يجوز له ذلك . والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل ، وليس مع من حده بالنصف دليل . فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت - لا قبله قطعا - بأذان وإقامة ، ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة ، وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا ، ووقف صلى الله عليه وسلم في موقفه ، وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف ، ثم سار مردفا للفضل وهو يلبي في مسيره ، وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش . وفي طريقه ذلك أمر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أن يلقط له حصى الجمار سبع حصيات ، ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة ، كما يفعله من لا علم عنده ، ولا التقطها بالليل ، فالتقط له سبعا من حصى الحذف ، فجعل ينفضهن في كفه ، ويقول : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير ، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه ، فإن هناك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله ، ولذلك سمي وادي محسر ، لأن الفيل حسر فيه ، أي : أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة . وكذلك فعل في سلوكه الحجر . ومحسر : برزخ بين منى ومزدلفة ، والمشعر الحرام لا من هذه ، ولا من هذه ، وعرفة : برزخ بين عرفة والمشعر الحرام ليس منهما ، فمنى من الحرم وهي مشعر ، ومحسر من الحرم ، وليس بمشعر ، ومزدلفة : حرم ومشعر ، وعرفة ليست مشعرا ، وهي من الحل ، وعرفة حل ومشعر . وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى ، فأتى جمرة العقبة ، فوقف في أسفل الوادي ، وجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه ، واستقبل الجمرة وهو على راحلته ، فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة وحينئذ قطع التلبية وبلال وأسامة معه أحدهما آخذ بخطام ناقته ، والآخر يظلله بثوبه من الحر ، وفيه جواز استظلال الحرم بالمحمل ونحوه . فصل
ثم رجع إلى منى ، فخطب خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله ، وحرمة مكة على جميع البلاد ، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله ، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه ، وقال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وعلمهم مناسكهم ، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم ، وأمر الناس أن لا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض ، وأمر بالتبليغ عنه ، وأخبر أنه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وقال في خطبته : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة ، والأنصار عن يسارها ، والناس حولهم ، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعه أهل منى في منازلهم ، وقال في خطبته تلك : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وودع حينئذ الناس ، فقالوا : حجة الوداع . ثم انصرف إلى المنحر بمنى ، فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى ، وكان عددها عدد سني عمره ، ثم أمسك ، وأمر عليا أن ينحر ما بقي من المائة ، ثم أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين ، وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها ، وقال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فإن قيل ففي " الصحيحين " عن أنس في حجته : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قيل : يخرج على أحد وجوه ثلاثة : أحدها : أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع ، وأنه أمر من نحر إلى تمام ثلاث وستين ، ثم زال عن ذلك المكان وأمر عليا ، فنحر ما بقي . الثاني : أن يكون أنس لم يشاهد إلا السبع ، وشاهد جابر تمام النحر . الثالث : أنه نحر بيده منفردا سبعا ، ثم أخذ هو وعلي الحربة معا فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين كما قال غرفة بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة ، وأمر عليا فأخذ بأسفلها ، ونحرا بها البدن . ثم انفرد علي بنحر الباقي من المائة كما قال جابر ، والله أعلم . ولم ينقل أحد أنه صلى الله عليه وسلم ، ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية ، بل كان هديهم هو ضحاياهم ، فهو هدي بمنى ، وأضحية بغيرها ، وأما قول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية ، فإنهن كن متمتعات ، وعليهن الهدي ، وهو الذي نحره عنهن ، لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال وهو : إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة ، وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ . أحدها : بقرة واحدة بينهن . الثاني : أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر . الثالث : دخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ فقيل : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه . وقد اختلف في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة ، فقيل : سبعة ، وقيل : عشرة . وهو قول إسحاق ، ثم ذكر أحاديث ، ثم قال : وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة إما أن يقال ; أحاديث السبعة أكثر وأصح ، وإما أن يقال : عدل البعير بعشرة من الغنم في الغنائم ، لأجل تعديل القسمة ، وأما في الهدايا والضحايا ، فهو تقدير شرعي ، وإما أن يقال : ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل والله أعلم . ونحر صلى الله عليه وسلم بمنحره بمنى وأعلمهم أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وأن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وفيه دليل على أن النحر لا يختص بمنى ، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه ، لقوله : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وسئل أن يبنى له بمنى مظلة من الحر ، فقال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وفيه دليل على اشتراك المسلمين فيها ، وأن من سبق إلى مكان ، فهو أحق به حتى يرتحل عنه ، ولا يملك بذلك . فلما أكمل نحره ، استدعى بالحلاق ، فحلق رأسه ، وقال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ذكره أحمد وقال له : " خذ " وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثم قسمه بين من يليه ، ثم أشار إليه ، فحلق الأيسر ، ثم قال : " ههنا أبو طلحة ؟ " فدفعه إليه . ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا ، وللمقصرين مرة ، وهو دليل على أن الحلق نسك ليس بإطلاق من محصور .
فصل
ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا ، فطاف طواف الإفاضة ، ولم يطف غيره ، ولم يسع معه ، هذا هو الصواب ، ولم يرمل فيه ، ولا في طواف الوداع ، وإنما رمل في طواف القدوم . ثم أتى زمزم وهم يسقون ، فقال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ثم ناولوه الدلو ، فشرب وهو قائم ، قيل : لأن النهي عن الشرب قائما على وجه الاختيار ، وقيل : للحاجة وهو أظهر ، وفي " الصحيح " عن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وفيه مثله من حديث جابر ، وفيه : لأن يراه الناس ، وليشرف ، وليسألوه ، فإن الناس غشوه . وهذا ليس بطواف الوداع ، فإنه طافه ليلا ، ولا طواف القدوم ، فإنه رمل فيه ، ولم يقل أحد : رملت به راحلته . ثم رجع إلى منى . واختلف هل صلى الظهر بها أو بمكة ؟ وطافت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]في ذلك اليوم طوافا واحدا ، وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها ، وطافت صفية ذلك اليوم ، ثم حاضت فأجزأها ذلك عن طواف الوداع ، فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد ، وسعي واحد ، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع . ثم رجع إلى منى من يومه ذلك فبات بها ، فلما أصبح انتظر زوال الشمس ، فلما زالت مشى إلى الجمرة ولم يركب فبدا - 105 - بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ، فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة : الله أكبر ، ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى أسهل فقام مستقبل القبلة ، ثم رفع يديه ، ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة ، ثم أتى الوسطى ، فرماها كذلك . ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي ، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول ، ثم أتى جمرة العقبة ، فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره ، فرماها بسبع حصيات كذلك ، ثم رجع ، ولم يبق عندها ، فقيل : لضيق المكان . وقيل - وهو أصح - : إن دعاءه كان في نفس العبادة ، قبل الفراغ منها ، فلما رمى جمرة العقبة ، فرغ الرمي ، والدعاء في صلب العبادة أفضل . ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل الصلاة أو بعدها ، والذي يغلب على الظن أنه قبلها ، لأن جابرا وغيره قالوا : كان يرمي إذا زالت الشمس . | |
|
zhoralsosn عضوه جديده
عدد المساهمات : 36 نقاطي : 25406 تاريخ التسجيل : 23/06/2010
| موضوع: يتبع الأحد يوليو 11, 2010 10:25 am | |
| فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء : على الصفا ، وعلى المروة ، وبعرفة ، وبمزدلفة ، وعند الجمرة الأولى ، وعند الجمرة الثانية . وخطب بمنى خطبتين ، يوم النحر وتقدمت ، والثانية في أوسط أيام التشريق ، واستأذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، فأذن له ، واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل ، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما . قال مالك : ظننت أنه قال : في أول يوم منهما ، ثم يرمون يوم النفر . وقال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]في هذا الحديث : رخص للرعاء أن يرموا يوما ، ويدعوا يوما ، فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى ، وأما الرمي ، فإنهم لا يتركونه ، بل لهم أن يؤخروه إلى الليل ، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم . ومن له مال يخاف ضياعه ، أو مريض يخاف من تخلفه عنه ، أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة ، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء ، ولم يتعجل في يومين ، بل تأخر حتى أكمل الرمي في الأيام الثلاثة ، وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب ، وهو الأبطح ، وهو خيف بني كنانة ; فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك ، وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى به الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، ورقد رقدة ، ثم نهض إلى مكة ، فطاف للوداع ليلا سحرا . ورغبت إليه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة ، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأها عن حجها وعمرتها ، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة ، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم ، ففرغت من عمرتها ليلا ، ثم وافت المحصب مع أخيها في جوف الليل ، فقال : فرغتما ؟ قالت : نعم فنادى بالرحيل ، فارتحل الناس . وفي حديث الأسود في " الصحيح " عنها : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] . ففيه أنهما تلاقيا ، وفي الأول أنه انتظرها في منزله ، فإن كان حديث الأسود محفوظا ، فصوابه : لقيني وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها . فإنها قضت عمرتها ، ثم أصعدت لميعاده ، فوافته وقد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع ، وله وجه غير هذا . واختلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق ؟ على قولين . فصل
| |
|